إنشاء النقابة وأهدافه
![]() |
شعار نقابة فنانى الأقاليم المصرية |
مادة 1 ـ
ينشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى "نقابة فناني الاقاليم المصرية" ويكون لهذه النقابة الشخصية الاعتبارية، ومقرها المؤقت بمحافظة القاهره
مادة 2 ـ
يتحدد بقرار من مجلس ادارة النقابة تخصيص شعب وأفرع بالمحافظات وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة
مادة 3 ـ
تهدف النقابة إلى :
أ- العمل على تمكين الفنانين في مجالات الإبداع الفني بأقاليم جمهورية مصر العربية، في أداء رسالتهم في بناء المجتمع الجديد وفي تحقيق الوحدة الوطنية و الإسهام في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإنسانية
ب- العمل عن طريق الفن للحفاظ على ثقافتنا وتراثنا و قوميتنا العربية وانتمائنا الأفريقي
ج- الحفاظ على فناني الإقليم ورفع مستواهم بين فناني مصر والوطن العربي
د- العمل على رفع مستوى المنتج الفني الإقليمي إنتاجيا و فنيا
هـ- العمل على تأكيد الانتماء القومي و نشر التراث العربي وإيضاح دور فنون الأقاليم المصرية في بناء الحضارة الإنسانية
و- الإسهام في ترويج الجيد من الإنتاج الفني عربيا وأفريقيا وعالميا ز- توثيق الأعمال الفنية والإبداعية لأعضاء النقابة فى شتى مجالات الفنون بالوسائط المناسبة وأرشفتها الكترونيا ووضع قاعدة بيانات لكل عضو
ح- مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم المتباينة وتنميتها والمعاونة في ترويج فنونهم في الداخل والخارج
ط- تشجيع الفنانين الشبان على إبراز طاقات الإبداع فيهم ومساعدتهم
ى- العمل على التعريف بإنتاج فناني الأقاليم في الداخل والخارج
ك- العمل على تنشئة أجيال من فناني الأقاليم لتنطلق من قاعدة التراث القومي والأصالة العربية وتتفاعل مع تقدم العصر ومنجزاته
ل- الدفاع عن حقوق قناني الأقاليم في الجهات الحكومية والأهلية
م- اقتراح تطوير اللوائح والتشريعات التي تخدم فنون الأقاليم بالأقاليم
ن- تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء ورعاية حقوقهم والعمل على ترقية شئونهم الفنية والعادية وضمان حرية الإبداع الملتزم بالوطنية المصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية
س- التعاون مع الجمعيات والروابط العامة في ميادين الفنون كل في مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا السبيل
ع- عقد المؤتمرات والمهرجانات والندوات والورش المختلفة في مجالات الفنون والمشاركة فيها وتوثيق الصلات بين النقابة والهيئات المماثلة في الوطن العربي وفي سائر أنحاء العالم
ف- الربط بين فناني الأقاليم وبعضهم وبين فنونهم المختلفة
ينشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى "نقابة فناني الاقاليم المصرية" ويكون لهذه النقابة الشخصية الاعتبارية، ومقرها المؤقت بمحافظة القاهره
مادة 2 ـ
يتحدد بقرار من مجلس ادارة النقابة تخصيص شعب وأفرع بالمحافظات وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة
مادة 3 ـ
تهدف النقابة إلى :
أ- العمل على تمكين الفنانين في مجالات الإبداع الفني بأقاليم جمهورية مصر العربية، في أداء رسالتهم في بناء المجتمع الجديد وفي تحقيق الوحدة الوطنية و الإسهام في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإنسانية
ب- العمل عن طريق الفن للحفاظ على ثقافتنا وتراثنا و قوميتنا العربية وانتمائنا الأفريقي
ج- الحفاظ على فناني الإقليم ورفع مستواهم بين فناني مصر والوطن العربي
د- العمل على رفع مستوى المنتج الفني الإقليمي إنتاجيا و فنيا
هـ- العمل على تأكيد الانتماء القومي و نشر التراث العربي وإيضاح دور فنون الأقاليم المصرية في بناء الحضارة الإنسانية
و- الإسهام في ترويج الجيد من الإنتاج الفني عربيا وأفريقيا وعالميا ز- توثيق الأعمال الفنية والإبداعية لأعضاء النقابة فى شتى مجالات الفنون بالوسائط المناسبة وأرشفتها الكترونيا ووضع قاعدة بيانات لكل عضو
ح- مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم المتباينة وتنميتها والمعاونة في ترويج فنونهم في الداخل والخارج
ط- تشجيع الفنانين الشبان على إبراز طاقات الإبداع فيهم ومساعدتهم
ى- العمل على التعريف بإنتاج فناني الأقاليم في الداخل والخارج
ك- العمل على تنشئة أجيال من فناني الأقاليم لتنطلق من قاعدة التراث القومي والأصالة العربية وتتفاعل مع تقدم العصر ومنجزاته
ل- الدفاع عن حقوق قناني الأقاليم في الجهات الحكومية والأهلية
م- اقتراح تطوير اللوائح والتشريعات التي تخدم فنون الأقاليم بالأقاليم
ن- تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء ورعاية حقوقهم والعمل على ترقية شئونهم الفنية والعادية وضمان حرية الإبداع الملتزم بالوطنية المصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية
س- التعاون مع الجمعيات والروابط العامة في ميادين الفنون كل في مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا السبيل
ع- عقد المؤتمرات والمهرجانات والندوات والورش المختلفة في مجالات الفنون والمشاركة فيها وتوثيق الصلات بين النقابة والهيئات المماثلة في الوطن العربي وفي سائر أنحاء العالم
ف- الربط بين فناني الأقاليم وبعضهم وبين فنونهم المختلفة
* *
شروط العضوية والقيد في
الجدول
مادة 4 ـ
تنقسم العضوية إلى :
عضوية عاملة، وعضوية منتسبة، وعضوية شرفية
أ ـ العضو العامل
هو العضو الذي اشترك في تأسيس النقابة منذ إنشائها أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس النقابة عضويته
وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشح للمجالس الفرعية للنقابة ومنه لمجلس النقابة
ب ـ العضو المنتسب
هو العضو المهتم بأنشطة النقابة ممن لا تتوافر شروط العضوية العاملة ويرغب في المشاركة في هذه الأنشطة
وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية أو الترشيح للمجالس الفرعية ومنها لمجلس النقابة
ج ـ عضو الشرف
هو الذي يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء أكانت مادية أو معنوية أو كان من الفنانين العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط النقابة
وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح للمجالس الفرعية ومنها لمجلس النقابة
مادة 5 ـ
ينشأ بالنقابة جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف
مادة 6 ـ
يشترط في طالب القيد في الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين
أ ـ أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية
ب ـ أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة ويجيد القراءة والكتابة
ج ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في عقوبة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين
د ـ أن يكون محمود السيرة.. حسن السمعة
هـ ـ أن يكون له إنتاج ملحوظ في مجالات الفن وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية
و ـ أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة
ز ـ أن يكون قد قبل لائحة نظام النقابة
ح ـ أن يزكي طالب القيد في الجدول العام ثلاثة على الأقل من أعضاء النقابة وأن يعلن اسمه في لوحة المرشحين للعضوية بمقر النقابة وعلى مواقع وصفحات الجمعية على الإنترنت لمدة لا تتجاوز شهرا واحد قبل عرض الترشيح على لجنة القيد
تنقسم العضوية إلى :
عضوية عاملة، وعضوية منتسبة، وعضوية شرفية
أ ـ العضو العامل
هو العضو الذي اشترك في تأسيس النقابة منذ إنشائها أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس النقابة عضويته
وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشح للمجالس الفرعية للنقابة ومنه لمجلس النقابة
ب ـ العضو المنتسب
هو العضو المهتم بأنشطة النقابة ممن لا تتوافر شروط العضوية العاملة ويرغب في المشاركة في هذه الأنشطة
وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية أو الترشيح للمجالس الفرعية ومنها لمجلس النقابة
ج ـ عضو الشرف
هو الذي يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء أكانت مادية أو معنوية أو كان من الفنانين العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط النقابة
وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح للمجالس الفرعية ومنها لمجلس النقابة
مادة 5 ـ
ينشأ بالنقابة جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف
مادة 6 ـ
يشترط في طالب القيد في الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين
أ ـ أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية
ب ـ أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة ويجيد القراءة والكتابة
ج ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في عقوبة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين
د ـ أن يكون محمود السيرة.. حسن السمعة
هـ ـ أن يكون له إنتاج ملحوظ في مجالات الفن وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية
و ـ أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة
ز ـ أن يكون قد قبل لائحة نظام النقابة
ح ـ أن يزكي طالب القيد في الجدول العام ثلاثة على الأقل من أعضاء النقابة وأن يعلن اسمه في لوحة المرشحين للعضوية بمقر النقابة وعلى مواقع وصفحات الجمعية على الإنترنت لمدة لا تتجاوز شهرا واحد قبل عرض الترشيح على لجنة القيد
مادة 7 ـ
تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول النقابة برئاسة نائب رئيس النقابة وعضوية اثنين أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس سنويا ومن عضو من المجلس الفرعي بمحافظة طالب القيد ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا، ويجب أن يكون قرارها بالرفض مسببا
يخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويعلن على لوحة المقبولين بالمقار بالمحافظات وعلى مواقع وصفحات النقابة على الإنترنت ويقوم مقام الإخطار . تسلم الطالب صورة من القرار
مادة 8 ـ
يكون القيد في جدول الأعضاء العاملين بالنسبة لغير المؤسسين بقرار من مجلس النقابة بناء على ترشيح لجنة القيد التي عليها أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6)
مادة 9 ـ
يكون القيد بجدول الأعضاء المنتسبين بقرار من مجلس النقابة الفرعي إذا كان طالب القيد من المهتمين بأنشطة النقابة في مجالات الفنون المختلفة
ويجوز كذلك أن يقيد عضوا منتسبا الفنان الأجنبي الذي يقيم في جمهورية مصر العربية ويوافق مجلس النقابة على انتسابه متى التزم فنه باحترام قانون النقابة ولائحتها الداخلية وتعهد بخدمة أهدافها ودفع اشتراكه السنوي
مادة 10 ـ
يجوز بقرار مسبب من مجلس النقابة أن يقيد في جدول أعضاء الشرف الفنانين العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط النقابة
مادة 11 ـ
يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى لجنة تشكل على الوجه التالي :
رئيس النقابة، رئيس .
عضوان من مجالس النقابة الفرعية عضو من مجلس النقابة
مستشار قانوني النقابة
ويشترط ألا يكون احد منهم عضوا في لجنة القيد في الجدول
ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها
مادة 12 ـ
تدعى لجنة التظلمات في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر في التظلم من خلال المقر التابع له قبل تاريخ عقد الجلسة المحدد لنظر تسلمه بسبعة أيام على الأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء النقابة لحضور الجلسة
وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول اجتماع لها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا
تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول النقابة برئاسة نائب رئيس النقابة وعضوية اثنين أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس سنويا ومن عضو من المجلس الفرعي بمحافظة طالب القيد ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا، ويجب أن يكون قرارها بالرفض مسببا
يخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويعلن على لوحة المقبولين بالمقار بالمحافظات وعلى مواقع وصفحات النقابة على الإنترنت ويقوم مقام الإخطار . تسلم الطالب صورة من القرار
مادة 8 ـ
يكون القيد في جدول الأعضاء العاملين بالنسبة لغير المؤسسين بقرار من مجلس النقابة بناء على ترشيح لجنة القيد التي عليها أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6)
مادة 9 ـ
يكون القيد بجدول الأعضاء المنتسبين بقرار من مجلس النقابة الفرعي إذا كان طالب القيد من المهتمين بأنشطة النقابة في مجالات الفنون المختلفة
ويجوز كذلك أن يقيد عضوا منتسبا الفنان الأجنبي الذي يقيم في جمهورية مصر العربية ويوافق مجلس النقابة على انتسابه متى التزم فنه باحترام قانون النقابة ولائحتها الداخلية وتعهد بخدمة أهدافها ودفع اشتراكه السنوي
مادة 10 ـ
يجوز بقرار مسبب من مجلس النقابة أن يقيد في جدول أعضاء الشرف الفنانين العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط النقابة
مادة 11 ـ
يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى لجنة تشكل على الوجه التالي :
رئيس النقابة، رئيس .
عضوان من مجالس النقابة الفرعية عضو من مجلس النقابة
مستشار قانوني النقابة
ويشترط ألا يكون احد منهم عضوا في لجنة القيد في الجدول
ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها
مادة 12 ـ
تدعى لجنة التظلمات في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر في التظلم من خلال المقر التابع له قبل تاريخ عقد الجلسة المحدد لنظر تسلمه بسبعة أيام على الأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء النقابة لحضور الجلسة
وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول اجتماع لها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا
مادة 13ـ
إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده. وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا
ويتبع في شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها في المواد السابقة
إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده. وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا
ويتبع في شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها في المواد السابقة
مادة 14 ـ
أ ـ انسحاب العضو
ب ـ الوفاة
ج ـ إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون
د ـ إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء
ب ـ الوفاة
ج ـ إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون
د ـ إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء
هـ ـ إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في
موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى
عليه مصحوب بعلم الوصول
وتزول صفة العضوية في الحالات المبينة في البنود (أ)، (ج)، (هـ)، بقرار من مجلس النقابة
مادة 15 ـ
يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار
وتزول صفة العضوية في الحالات المبينة في البنود (أ)، (ج)، (هـ)، بقرار من مجلس النقابة
مادة 15 ـ
يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار
مادة 16 ـ
تعاد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي إذا ما أدوا الاشتراك المستحق عليهم خلال السنة التالية
تعاد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي إذا ما أدوا الاشتراك المستحق عليهم خلال السنة التالية
مادة 17 ـ
لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور
* * *
لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور
* * *
إشترك بالنشرة البريدية
تحويل كود إخفاء محول الأكواد الإبتسامات إخفاء